الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق زواج الأردنيين المعقود خارج المملكة. فقد بيّنت المادة 36 في فقرتها المتعلّقة بالبعثات أنّ مهامّ القنصليين وممثّلي المملكة الأردنية الهاشمية تشمل توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق لرعايا الأردن الموجودين خارج المملكة، وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلّاتها الخاصة، وإرسال نسخة منها إلى دائرة قاضي القضاة.
وبهذا يكون الأساس القانوني للاعتراف بالزواج المعقود خارج الأردن قائماً على توثيقه عبر البعثات أو تسجيله لدى الجهة المختصّة وفق المادة 36، حتى يرتّب آثاره القانونية محلياً من نفقة ونسب وغيرها بموجب المادة 32.
والمقصود بهذا التوثيق ضبط العلاقة الزوجية رسمياً وحفظ الحقوق ومنع الجحود، فالزواج غير الموثّق قد يصعب إثباته وترتيب آثاره.
ويبقى تقدير اكتمال شروط التوثيق والاعتراف بالزواج من اختصاص الجهة المختصّة والمحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
