الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الكفاءة في الزواج بالقانون الأردني تعني تناسب الزوج مع الزوجة في صفات معتبرة. فقد اشترطت المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التديُّن والمال، والمراد بكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجَّل ونفقة الزوجة.
وبيّنت المادة 21 أنّ الكفاءة حقّ خاصّ بالمرأة ووليّها، وأنّها تُراعى عند العقد، فإذا زالت بعده لا يؤثّر ذلك في الزواج. وأوضحت المادة 22 أنّه إذا زُوِّجت المرأة بمن ليس كفؤاً دون رضا، أو ادّعى الزوج الكفاءة ثم تبيّن خلافها، كان لمن له الحقّ طلب فسخ النكاح. وقيّدت المادة 23 هذا الحقّ، فيسقط بالرضا أو الحمل أو مضي مدّة على العلم بالزواج.
وبهذا فإنّ عدم الكفاءة قد يمنح الوليّ أو الزوجة حقّ الاعتراض في حدود ما قرّره القانون، لا أنّه يبطل العقد تلقائياً.
ويبقى تقدير توافر الكفاءة وقيام حقّ الاعتراض من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
