الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الوليّ في الزواج بالقانون الأردني له دور في عقد زواج البِكر، وقد بيّنت المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية أنّ الوليّ هو العصبة بنفسه على الترتيب المقرّر في المذهب الحنفي، فيبدأ بالأقرب فالأقرب من العصبات.
واشترطت المادة 15 في الوليّ أن يكون عاقلاً بالغاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة. وبيّنت المادة 16 أنّ رضا أحد الأولياء المتساوين في الدرجة كافٍ، وأنّ رضا الأبعد يُعتبر عند غياب الأقرب. وعالجت المادة 17 حالة غياب الوليّ الأقرب وانتقال الحقّ إلى من يليه أو إلى القاضي عند تعذُّر أخذ رأيه.
وإذا امتنع الوليّ عن تزويج البِكر بلا مسوّغ شرعي (العَضل) جاز للقاضي أن يأذن بالزواج بمقتضى المادة 18، بشرط ألا يقلّ المهر عن مهر المثل وفق المادة 20.
ويبقى تقدير توافر شروط الوليّ أو قيام العَضل من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
