الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يفرّق القانون الأردني بين البِكر والثيّب والمرأة العاقلة المتجاوزة سنّاً معيّنة في اشتراط موافقة الوليّ. فالأصل في زواج البِكر اعتبار وليّها وفق ترتيب الأولياء في المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، فلا يُجرى عقدها عادةً دون مراعاة وليّها.
غير أنّ المادة 19 نصّت صراحةً على أنّه لا تُشترط موافقة الوليّ في زواج الثيّب أو المرأة العاقلة المتجاوزة عمرها ثماني عشرة سنة، فلهذه المرأة أن تباشر عقد زواجها. وفي حال البِكر، إذا امتنع وليّها عن تزويجها بلا مسوّغ شرعي (العَضل)، انتقل حقّ التزويج إلى القاضي بموجب المادة 18، الذي يأذن بالزواج بشرط ألا يقلّ المهر عن مهر المثل وفق المادة 20.
وبهذا فإنّ اشتراط الوليّ ليس مطلقاً، بل يرتبط بحال المرأة، وقد يحلّ القاضي محلّ الوليّ عند العَضل.
ويبقى تقدير صفة المرأة (بِكر أو ثيّب) وقيام العَضل من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
