الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يقوم عقد الزواج في القانون الأردني على أركان وشروط بيّنها قانون الأحوال الشخصية. فالركن الأساسي هو الإيجاب والقبول، إذ نصّت المادة 6 على أنّ الزواج ينعقد بإيجاب من أحد الخاطبَين وقبول من الآخر، وبيّنت المادة 7 أنّه يكون بالألفاظ الصريحة أو بالكتابة والإشارة لمن يعجز.
ويُشترط لصحّة العقد حضور الشاهدَين وفق المادة 8، وهما رجلان أو رجل وامرأتان من المسلمين في زواج المسلمَين، بالغان عاقلان سامعان للإيجاب والقبول فاهمان للمقصود بهما. كما يدخل المهر في آثار العقد المقرّرة في المادة 39، وتُراعى أهلية الزواج في المادة 10 وموافقة الوليّ في المواد 14 وما بعدها حيث تلزم.
وقد رتّبت المادة 29 على توافر هذه الأركان والشروط صحّة العقد، بينما بيّنت المادتان 30 و34 أثر اختلالها من بطلان أو فساد.
ويبقى تقدير توافر الأركان والشروط من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
