الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الشهود ركن من أركان صحّة عقد الزواج في القانون الأردني. فقد اشترطت المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية لصحّة العقد حضور شاهدَين، وهما رجلان أو رجل وامرأتان من المسلمين إذا كان الزوجان مسلمَين، يكونان بالغَين عاقلَين سامعَين للإيجاب والقبول فاهمَين أنّ المقصود بهما الزواج.
والغاية من الإشهاد إعلان الزواج وتمييزه عمّا سواه وحفظ الحقوق ومنع الجحود. ويتّصل ذلك بتوثيق العقد المقرّر في المادة 36 التي توجب مراجعة القاضي أو المأذون وإجراء العقد بمحضر الشهود وتسجيله.
ويترتّب على تخلّف الشهود أثرٌ في صحّة العقد، إذ عدّت المادة 31 الزواج بلا شهود أو بشهود غير مستوفين للأوصاف من الزواج الفاسد، فالإشهاد شرط لا يُستغنى عنه.
ويبقى تقدير توافر أوصاف الشهود وصحّة الإشهاد من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
