الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
عقد الزواج في القانون الأردني عقد شرعي بين رجل وامرأة، عرّفته المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية بأنّه عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل. فهو ليس مجرّد اتفاق، بل رابطة تؤسّس لكيان أسري وترتّب حقوقاً وواجبات متبادلة.
وبيّنت المادة 6 أنّ الزواج ينعقد بإيجاب من أحد الخاطبَين وقبول من الآخر، وأوضحت المادة 7 أنّه يكون بالألفاظ الصريحة، وللعاجز عنها بكتابته أو بإشارته المعهودة. ويُشترط لصحّته توافر أركانه وشروطه وفق المادة 29، ومنها حضور الشاهدَين بموجب المادة 8.
ولا يقتصر أثر العقد على لحظة إبرامه، بل ترتّب عليه المادة 32 آثاره من حين انعقاده صحيحاً، كالمهر والنفقة والنسب. كما أوجبت المادة 36 توثيق العقد ومراجعة القاضي أو المأذون لإجرائه.
ويبقى تقدير توافر أركان العقد وشروط صحّته من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
