الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تُرتِّب أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني للزوجة حقوقاً تثبت لها منذ العقد الصحيح. فأوّلها المهر الذي جعلته المادة 39 حقّاً للزوجة، وأكّدت المادة 40 وجوب المهر المسمّى بمجرّد العقد الصحيح. ومنها النفقة المقرّرة في المادة 59 التي تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف.
ومن حقوقها السكن الشرعي الذي بيّنته المادة 73 بأن يكون مسكناً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، وحُسن العشرة الذي أوجبته المادة 77 على كلٍّ من الزوجَين. كما لها أن تشترط في العقد شروطاً نافعة غير محظورة تلزم بالوفاء وفق المادة 37، فإن لم يفِ الزوج بها كان لها طلب الفسخ مع حفظ حقوقها.
وبهذا تكون حقوق الزوجة ثابتة منذ لحظة العقد الصحيح ومكفولة قانوناً، يقابلها التزامات متبادلة.
ويبقى تقدير قيام هذه الحقوق وحدودها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
