الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
السكن الشرعي للزوجة في القانون الأردني حقّ من حقوقها على الزوج. فقد بيّنت المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية أنّ على الزوج أن يُسكن زوجته في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها وتستطيع أن تقوم فيه بمصالحها الدينية والدنيوية. وهو داخل في مفهوم النفقة الذي قرّرته المادة 59 بوصف السكن أحد بنودها.
والمقصود أن يكون المسكن لائقاً ومجهّزاً بالأساسيات ومناسباً لحال الزوجين ومستوى الزوجة، آمناً ملائماً. وعالجت المادة 74 ضوابط إسكان الزوج أهله أو أقاربه مع الزوجة دون رضاها، والمادة 75 السكنى مع زوجة أخرى، حمايةً لخصوصية الزوجة وراحتها.
ويحقّ للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكن غير لائق أو لا تتوافر فيه شروط المسكن الشرعي مع بقاء حقّها في النفقة، لأنّ امتناعها حينئذٍ لعذر مشروع لا يُعدّ نشوزاً.
ويبقى تقدير كفاية المسكن وتوافر شروطه الشرعية من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
