الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
النشوز في القانون الأردني هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها الواجبة بغير عذر شرعي، وله أثر مباشر على النفقة. فقد عرّفت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية الناشز بأنّها التي تترك بيت الزوجية بلا سبب شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب النقلة إلى مسكن آخر، ونصّت على أنّه لا نفقة للناشز.
غير أنّ المادة 62 نفسها قيّدت ذلك بأنّ من المسوّغات الشرعية لخروج الزوجة إيذاء الزوج أو إساءة معاشرتها أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها، فإذا خرجت لسبب مشروع فلا تُعدّ ناشزاً ولا تسقط نفقتها. وأجازت المادة 61 عملها خارج البيت بشروطه.
وأثر النشوز محصور في سقوط النفقة طوال مدّته فقط، فإذا عادت الزوجة عن نشوزها عادت نفقتها، ولا يمتدّ الأثر إلى حقوقها الأخرى كالمهر.
والنشوز لا يثبت بادّعاء الزوج، بل يُعرَض على المحكمة الشرعية لتقدّر مشروعية الخروج بحسب الوقائع والأدلّة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
