الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا يُعدّ خروج الزوجة من بيت الزوجية في القانون الأردني نشوزاً بصورة تلقائية، بل لا بدّ من توافر شروط النشوز وثبوته قضاءً. وقد عرّفت المادة 62 الناشز بأنّها التي تترك بيت الزوجية بلا سبب شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب النقلة إلى مسكن آخر.
وبيّنت المادة 62 نفسها أنّ من المسوّغات الشرعية لخروج الزوجة إيذاء الزوج لها أو إساءته معاشرتها أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها، فإذا خرجت لسبب مشروع فلا تُعدّ ناشزاً. كما أجازت المادة 61 للزوجة العمل خارج البيت متى كان العمل مشروعاً ووافق الزوج عليه صراحةً أو دلالةً.
وأثر ثبوت النشوز محصور في سقوط النفقة طوال مدّة النشوز فحسب وفق ما تقتضيه المادتان 59 و62، دون أن يُسقط حقوق الزوجة الأخرى كالمهر.
والنشوز لا يثبت بمجرّد ادّعاء الزوج، وإنّما يُعرَض الأمر على القاضي ليُقدِّر مدى مشروعية الخروج بحسب الوقائع والأدلّة، ويبقى التقدير في ذلك خاضعاً لاجتهاده.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
