الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يؤثّر الطلاق في القانون الأردني على النفقة الزوجية العامّة فيُنهيها، ويستبدلها بنفقة العدّة المحدودة المقرّرة في المادتَين 151 و152، فتستحقّ المطلَّقة نفقةً طوال مدّة عدّتها تشمل السكن والطعام والكسوة والتطبيب، وتنتهي بانتهاء العدّة.
أمّا نفقة الأبناء فلا تتأثّر بالطلاق، إذ نصّت المادة 187 على أنّها واجبة على الأب الموسر، وتستمرّ على الأولاد الذكور حتى الكسب وعلى الإناث حتى الزواج، وتشمل بحسب المادتَين 190 و192 نفقة التعليم والعلاج. وقد بيّنت المادة 168 أنّ المطلَّقة لا تستحقّ أجرة إرضاع ولدها في عدّة الطلاق الرجعي، وإنّما تستحقّها في عدّة الطلاق البائن وما بعدها.
ومن المقرّر أنّ نفقة الأبناء حقّ لهم لا يملك الزوجان إسقاطه بالاتفاق، فلا يجوز التنازل عنها على نحو يضرّ بالأولاد. كذلك يبقى المهر المؤجَّل مستحقّاً عند الطلاق وفق المادة 42 باعتباره حقاً ماليّاً مستقلّاً عن النفقة.
وبهذا فإنّ الطلاق يقطع نفقة الزوجية العامّة لكنّه يُبقي حقوقاً مالية أخرى قائمة بحسب نوع الطلاق وظروف الأسرة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
