الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة العدّة في القانون الأردني حقّ ثابت للمرأة المعتدّة من طلاق أو فسخ، وقد نصّت المادة 151 على أنّ الزوج تجب عليه نفقة معتدّته. وبيّنت المادة 152 أنّ هذه النفقة تستمرّ مدّة العدّة وقد تمتدّ بامتدادها على ألا تتجاوز مدّتها سنة في حدود ما قرّره القانون.
وتشمل نفقة العدّة ما تشمله النفقة عموماً وفق المادة 59 من طعام وكسوة وسكن وتطبيب بالقدر المعروف وبحسب حال الزوج يسراً وعسراً. وقد أكّدت المادة 154 حقّ المعتدّة في السكن الشرعي طوال مدّة عدّتها.
وترتبط مدّة هذه النفقة بمدّة العدّة المبيَّنة في المادتَين 145 و147، فهي ثلاث حِيَض أو ثلاثة أشهر لغير الحامل، وحتى الوضع للحامل. وتنتهي نفقة العدّة تلقائياً بانتهاء العدّة، فإذا راجع الزوج زوجته في الطلاق الرجعي عادت النفقة الزوجية العامّة.
ويُلاحَظ أنّ الزوجة الناشز قد تُحرم من النفقة، وأنّ نفقة العدّة مستقلّة عن المهر المؤجَّل وعن نفقة الأبناء التي تبقى واجبة على الأب.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
