الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
المهر المؤجَّل في القانون الأردني هو الجزء من المهر المسمّى الذي يتّفق الزوجان على تأخير أدائه إلى أجل. وقد أجازت المادة 41 تعجيل المهر وتأجيله كلّه أو بعضه، واشترطت أن يكون التأجيل مثبتاً، فإن لم يُصرَّح بالتأجيل اعتُبر المهر معجَّلاً.
وبيّنت المادة 42 أنّه إذا عُيِّنت مدّة للمهر المؤجَّل فلا تملك الزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل، إلا أنّه يحلّ بوقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجَين. وعلى هذا الأساس يصبح المهر المؤجَّل مستحقّاً للزوجة فوراً عند الطلاق ولو لم يكن الأجل المتّفق عليه قد حلّ بعد.
ولا يتأثّر المهر المؤجَّل بنوع الطلاق رجعياً كان أو بائناً، ولا علاقة له بنفقة العدّة التي هي حقّ مستقلّ. كما أكّدت المادة 43 أنّ الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يستقرّ به كامل المهر المسمّى.
وإذا امتنع الزوج عن الأداء كان للزوجة المطالبة بالمهر المؤجَّل أمام المحكمة الشرعية باعتباره ديناً ثابتاً في ذمّته. وتبقى للزيادة على المهر بعد العقد أحكامها وفق المادة 53 متى استوفت شرط التوثيق.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
