الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
عدّة المطلَّقة في القانون الأردني مدّة تربُّص تلتزم بها المرأة بعد الفرقة، وقد عرّفتها المادة 145 وبيّنت أنّها تبدأ من وقت وقوع الطلاق أو الفسخ، وأنّها لا تجب على غير المدخول بها في الطلاق بعد العقد الصحيح.
وحدّدت المادة 147 مقدار العدّة لغير الحامل: ثلاث حِيَض كاملة لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سنّ اليأس، فإن جاءها الحيض قبل انقضاء الأشهر استأنفت العدّة بالحِيَض. أمّا الحامل فعدّتها بوضع حملها وفق المادة 148 ولو بعد لحظات من الطلاق.
والحكمة من العدّة براءة الرحم وحفظ النسب وإتاحة فرصة المراجعة في الطلاق الرجعي. وتستحقّ المعتدّة من طلاق رجعي السكن والنفقة طوال عدّتها، وتبقى أحكام النسب قائمة فيها. وتنتهي العدّة تلقائياً بانقضاء مدّتها دون حاجة إلى حكم، وعندها تتحوّل المطلَّقة رجعياً إلى بائن إن لم يراجعها الزوج.
ويُلاحَظ أنّ القانون فرّق بين المدخول بها وغيرها، فلا عدّة قبل الدخول والخلوة الصحيحة لأنّ الغاية من العدّة منتفية حينئذٍ.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
