الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الرجعة في القانون الأردني هي عَود الزوج إلى زوجته المطلَّقة طلاقاً رجعياً أثناء عدّتها دون عقد ولا مهر جديدَين. وقد نصّت المادة 92 على أنّ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية حالاً وأنّ للزوج حقّ مراجعة زوجته في أثناء العدّة قولاً أو فعلاً.
وأكّدت المادة 98 أنّ هذا الحقّ ثابت للزوج لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقّف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يُلزَم الزوج بمهر جديد. غير أنّ المادة 97 أوجبت تسجيل الرجعة رسمياً وإبلاغ الزوجة بها، لأنّ التوثيق هو الذي يحفظ الحقوق ويرفع النزاع.
فإذا انقضت العدّة دون أن يراجع الزوج زوجته تحوّل الطلاق إلى بائن بينونة صغرى وفق المادة 99، فلا تعود الزوجة بعدها إلا بعقد ومهر جديدَين. وإذا وقع نزاع في صحّة الرجعة بعد انقضاء العدّة عُولج وفق القاعدة المقرّرة في المادة 100.
وتبقى آثار الزوجية قائمة طوال مدّة الطلاق الرجعي، فالمعتدّة تستحقّ النفقة والسكن، ويتوارث الزوجان لو مات أحدهما قبل انقضاء العدّة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
