الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الطلاق الرجعي في القانون الأردني هو الطلاق الذي يبقى للزوج فيه حقّ إعادة زوجته خلال العدّة دون عقد جديد ولا مهر جديد. وقد جعلته المادة 91 هو الأصل في الطلاق، فكل طلاق رجعي إلا ما استُثني كالمكمِّل للثلاث أو الواقع قبل الدخول أو على مال أو المنصوص على كونه بائناً.
وبيّنت المادة 92 أنّ الطلاق الرجعي لا يُزيل الزوجية في الحال، وأنّ للزوج حقّ مراجعة زوجته أثناء العدّة. وأكّدت المادة 98 أنّ هذا الحقّ ثابت للزوج ولا يسقط بالإسقاط، وأنّ الرجعة لا تتوقّف على رضا الزوجة ولا تستلزم مهراً جديداً.
وتترتّب على كون الطلاق رجعياً آثار مهمّة: فالزوجية قائمة حكماً، وتبقى المعتدّة في بيت الزوجية وتستحقّ النفقة والسكن، ويتوارث الزوجان لو مات أحدهما في العدّة. فإذا انقضت العدّة دون مراجعة تحوّل الطلاق إلى بائن بينونة صغرى وفق المادة 99، فلا تعود الزوجة بعدها إلا بعقد ومهر جديدَين.
ويُشترط في المراجعة أن تكون بصيغة صريحة وأن تُوثَّق رسمياً وفق المادة 97 ليُعتدّ بها وتُحفظ بها الحقوق.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
