الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الطلاق البائن في القانون الأردني هو الطلاق الذي لا تعود به الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد، وهو على درجتَين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. وقد بيّنت المادة 91 أنّ الطلاق يكون بائناً إذا كان مكمِّلاً للثلاث أو واقعاً قبل الدخول أو على مال أو نُصّ على كونه بائناً.
أمّا البينونة الصغرى فهي ما وقع بطلقة أو طلقتَين بعد الدخول، وقد أجازت المادة 93 للطرفَين تجديد عقد الزواج برضاهما ولو في أثناء العدّة، مع احتساب ما مضى من الطلقات. وأمّا البينونة الكبرى فهي المكمِّلة للطلقات الثلاث وفق المادة 94، وقد نصّت المادة 95 على أنّ المطلَّقة ثلاثاً لا تحلّ لمطلِّقها حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم تنتهي علاقتها به.
ويترتّب على الطلاق البائن أنّ الزوجية تنحلّ في الحال، فلا توارث بين الطرفَين، ولا يملك الزوج مراجعة زوجته. لكن تبقى للمعتدّة نفقة العدّة في البائن إن لم تكن ناشزاً، ويبقى المهر المؤجَّل مستحقّاً، وتجب على الأب نفقة الأبناء بصرف النظر عن نوع الطلاق.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
