الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في القانون الأردني، يتم تناول الطلاق في "قانون الأحوال الشخصية". وفقاً للمادة 91، فإن الطلاق يمكن أن يكون رجعياً أو بائناً. كل طلاق يقع رجعياً إلا في الحالات التالية:
- الطلاق المكمل للثلاث.
- الطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة.
- الطلاق على مال.
- الطلاق الذي نص على أنه بائن في القانون.
كما أن المادة 89 تشير إلى أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
للاستشارة الرسمية راجع محامياً.
