الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تتناول هذه الصفحة مسألة التفريق للضرر في القانون الأردني. وبصورة عامة، تَستطيع الزوجة رفع دعوى التفريق للضرر إذا تَعرَّضت لضرر يَتعذَّر معه استمرار الحياة الزوجية، بإثبات الضرر بتقارير طبية أو شُرَطية أو شهادات شهود. يَقع التفريق عادةً بائناً صغرى مع الاحتفاظ بالحقوق المالية. لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.
المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون الأحوال الشخصية: المواد 126 و127 بشأن التفريق للشقاق والنزاع والضرر والحكمين. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.
في مسائل الطلاق والتفريق، يختلف الأثر بحسب نوع الفرقة: طلاق رجعي أو بائن، خلع، فسخ، أو تفريق قضائي. كما تختلف الحقوق المالية تبعاً لسبب الفرقة ووقتها وهل حصل دخول أو خلوة صحيحة أم لا.
وتبقى هذه المسألة من المسائل التي تتأثر بالوقائع والبينات وتقدير المحكمة، لذلك يجب التعامل معها بحذر وعدم الاكتفاء بالقاعدة العامة.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
