الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في القانون الأردني، يتناول الخلع الرضائي والطلاق على مال في الفصل الثالث من الباب الرابع لقانون الأحوال الشخصية. وفقاً للمادة 108، إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع، فإن الخلع يكون في حكم الطلاق المحض، ويترتب عليه طلقة رجعية ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول، ففي هذه الحالة يكون بائناً.
للاستشارة الرسمية، يُنصح بمراجعة محامٍ.
