الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في القانون الأردني، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها، وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، يمكن تنفيذ حكم النفقة في الحال. أما إذا لم يكن للزوج مال حاضر يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، وادعى العجز والإعسار، فإن لم يثبت ذلك، يطلق عليه القاضي حالاً. وإذا أثبت العجز والإعسار، يُمهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل، يطلق عليه القاضي في الحال. هذا وفقاً للمادة 115 من قانون الأحوال الشخصية.
للاستشارة الرسمية راجع محامياً.
