الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
إعسار الزوج بالنفقة في القانون الأردني هو عجزه الفعلي عن الإنفاق على زوجته أو أولاده، وقد عالج القانون أثره دون أن يُسقط النفقة بالكامل. فالأصل أنّ النفقة تُقدَّر بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وفق المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، فلا يُكلَّف فوق طاقته.
وبيّنت المادة 66 أنّه إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته أذِن لها القاضي بأن تستدين على حسابه أو تنفق من مالها وترجع به عليه، فالنفقة تبقى ديناً في ذمّته ولو تعذّر أداؤها حالاً. وفي نفقة الأولاد عالجت المادة 193 إعسار الأب بإلزام الأمّ الموسرة بالنفقة على أن ترجع بها على الأب عند يساره، كما عالجت المادة 194 إعسار الأبوَين معاً.
وبهذا فإنّ الإعسار قد يؤدّي إلى تأجيل النفقة أو ترتيبها ديناً، لا إلى إسقاطها، حفاظاً على حقّ المستحقّ.
ويبقى تقدير ثبوت الإعسار وأثره من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع والأدلّة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
