الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تُجيز قواعد القانون الأردني تخفيض النفقة المحكوم بها إذا تغيّرت ظروف الملزَم بها تغيُّراً جوهرياً. فقد نصّت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ النفقة تُقدَّر بحسب حال الملزَم يسراً وعسراً، وأجازت زيادتها ونقصها تبعاً لتغيُّر الأحوال، فإذا انخفض دخل الزوج أو الأب أو فقد عمله أو ازدادت التزاماته جاز طلب التخفيض.
وقيّدت المادة 202 سماع دعوى النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب بمضي سنة على تقدير النفقة، إلا عند ظروف استثنائية تبرّر النظر قبل ذلك. ويُشترط لقبول التخفيض إثبات التغيُّر الجوهري في القدرة المالية بالبيّنات أمام المحكمة الشرعية.
والغاية من ذلك الموازنة بين حاجة المستحقّ وقدرة الملزَم، فلا تبقى النفقة عبئاً يفوق الطاقة، ولا تُخفَّض لمجرّد الادّعاء دون دليل.
ويبقى تقدير قيام التغيُّر الجوهري ومقدار التخفيض من اختصاص المحكمة بحسب وقائع كل حالة، دون أن تكون النتيجة مضمونة سلفاً.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
