الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يقوم تقدير النفقة في القانون الأردني على حال الملزَم بها وحاجة المستحقّ، لا على مبلغ ثابت موحَّد. فقد نصّت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ نفقة الزوجة تُفرَض بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، على ألا تقلّ عن الحدّ الأدنى لكفاية الزوجة.
وفي نفقة الأبناء قرّرت المادة 189 أن يراعى في تقديرها حال الأب يسراً وعسراً مع مراعاة حاجة الأولاد الفعلية، فلا يوجد حساب رياضي جامد، بل يقدّر القاضي مبلغاً معقولاً يغطّي الاحتياجات الأساسية. وتؤخذ في الاعتبار المسكن والإطعام والكسوة والتطبيب والتعليم بحسب المواد 59 و190 و192.
وأجازت المادة 64 زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغيُّر الأحوال، كما قيّدت المادة 202 سماع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة إلا عند ظروف استثنائية.
ويبقى تقدير المبلغ المناسب من اختصاص القاضي الشرعي بحسب البيّنات وظروف كل حالة، فلا يكون مقداره مضموناً سلفاً.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
