الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تُحسَب نفقة الطفل في القانون الأردني على أساس قدرة الأب وحاجة الطفل، لا على مبلغ ثابت. فقد قرّرت المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية وجوب نفقة الأولاد على أبيهم الموسر إذا لم يكن لهم مال، فتستمرّ للذكور حتى القدرة على الكسب وللإناث حتى الزواج.
ونصّت المادة 189 على أن يُراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً وعسراً، على ألا تنزل عن حدّ الكفاية. فالقاضي يقدّر مبلغاً معقولاً يغطّي احتياجات الطفل الأساسية من طعام وكسوة ومسكن، ويضاف إليها التعليم وفق المادة 190 والعلاج وفق المادة 192. وتؤخذ في الاعتبار سنّ الطفل وعدد الأولاد وظروف الأسرة.
وأجازت المادة 64 تعديل النفقة زيادةً ونقصاً عند تغيُّر الأحوال، مع قيد المادة 202 بعدم سماع دعوى التعديل قبل مضي سنة إلا لظرف استثنائي.
ويبقى تقدير المبلغ المناسب من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب البيّنات، فلا يكون مضموناً سلفاً بمقدار معيّن.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
