الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة الطفل في القانون الأردني حق مستقل عن الحضانة. وجود الطفل في حضانة الأم أو غيرها لا يسقط حقه في النفقة، ولا ينقل الالتزام المالي عن الأب إذا كان الطفل لا يملك مالاً يكفيه. فالحضانة تتعلق بالرعاية اليومية، أما النفقة فتتعلق بتأمين احتياجات الطفل الأساسية.
تنص المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه إذا لم يكن للولد مال، فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد، ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعلة بدنية أو عقلية. كما تعالج المادة 188 حالات غياب الأب أو تعذر تحصيل النفقة منه أو فقره مع قدرته المحدودة على الكسب، فتكلّف بالنفقة من تجب عليه عند عدم وجود الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها المنفق عليه عند حضوره أو يساره.
وتقرر المادة 189 أن تقدير نفقات الأولاد يراعي حال الأب يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة عن حد الكفاية. ويدخل ضمن احتياجات الطفل بحسب الأحكام ذات الصلة الطعام والكسوة والسكن والتعليم والعلاج، وفق ما يقدره القاضي وحسب حال الأب واحتياج الطفل.
لذلك، لا يجوز الخلط بين الحضانة والنفقة. قد تكون الحضانة بيد الأم، لكن نفقة الطفل تبقى حقاً للطفل على أبيه بحسب القانون. كما أن الحاضن يستطيع المطالبة بالنفقة لمصلحة المحضون وفق القواعد المقررة.
