الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
للأب غير الحاضن في القانون الأردني حقوق مهمّة تجمع بين صلته بأبنائه وولايته عليهم. فقد قرّرت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية حقّه في رؤية المحضون وضمّه واستزارته واصطحابه، وحقّ التواصل معه عبر وسائل الاتصال الحديثة عند تعذُّر الرؤية المباشرة.
كما نصّت المادة 184 على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتوجيهه، فلا تنفصل الحضانة عن دور الأب الوليّ. وبيّنت المادة 177 أنّ سفر الحاضنة بالمحضون خارج المملكة لا يكون إلا بموافقة الوليّ أو بإذن المحكمة عند رفضه، فللأب رأي في هذه القرارات المصيرية.
وبهذا تشمل حقوق الأب غير الحاضن: الزيارة المنتظمة، والإشراف على التعليم والتوجيه، والمشاركة في القرارات الكبرى كالسفر، والاطّلاع على شؤون أبنائه. وهي حقوق لا تسقط إلا بقرار قضائي مسبَّب عند ثبوت ما يضرّ بالمحضون.
ويبقى تنظيم هذه الحقوق وتفصيلها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب مصلحة المحضون وظروف كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
