الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يقوم تنظيم جدول الزيارة والمبيت في القانون الأردني على تقدير المحكمة الشرعية لمصلحة المحضون. فقد قرّرت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية حقّ الأبوَين في ضمّ المحضون ورؤيته واستزارته واصطحابه، وميّزت في بعض الأحكام بحسب سنّ المحضون.
وأناطت المادة 182 بالمحكمة صلاحية تحديد زمان ومكان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب، كما أجازت لها تعديل هذا التنظيم عند وجود ما يبرّره ومراعاةً للمصلحة. فالجدول ليس ثابتاً جامداً، بل يتغيّر بتغيُّر ظروف الطفل والأبوَين.
وعند الاتفاق بين الطرفَين على تنظيم الزيارة والمبيت أخذت به المحكمة، وعند عدم الاتفاق تولّت هي تحديده وفق المادة 181، مع الأخذ بعمر المحضون وظروفه. وإذا امتنع الحاضن عن تنفيذ ما تقرّر عالجت المادة 183 ذلك بإسقاط الحضانة مؤقتاً عند الطلب.
ويبقى ضبط تفاصيل المبيت ومدّته من اختصاص المحكمة بحسب كل حالة، فلا توجد صيغة واحدة تنطبق على جميع الأسر.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
