الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
حق الزيارة في قضايا الحضانة هو حق قانوني يهدف إلى إبقاء صلة المحضون بوالديه وأقاربه، ولا يجوز استعمال الحضانة لمنع العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن دون سبب مشروع. تنظيم الزيارة والمبيت والاستزارة يتم وفق مصلحة المحضون وظروفه.
نصت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على حق الأم والأب في المبيت والاستزارة والاصطحاب بالمحضون الذي بلغ السابعة من عمره خمس ليالٍ في الشهر، متصلة أو متفرقة. أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة، فلمن لا يكون الطفل في يده حق الرؤية مرة في الأسبوع، ومصاحبته واستزارته والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة وفق ما يراعي مصلحته. كما قررت المادة حق الجد والجدة في رؤية المحضون مرة في الشهر.
كما تسمح المادة 182 بتعديل زمان ومكان وكيفية الرؤية أو المبيت أو الاستزارة إذا وجد ما يبرر ذلك وبما تقتضيه المصلحة. أما المادة 183 فتعالج حالة امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية أو المبيت دون عذر، وقد يترتب على التكرار إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها لمدة محددة لا تزيد على سنة، مع مراعاة مصلحة المحضون.
لذلك، منع الزيارة دون مبرر قضائي قد يرتب آثاراً قانونية. وفي المقابل، يمكن تعديل الزيارة إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بسلامة الطفل أو مصلحته.
