الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني حالة منع الحاضنة الطرف الآخر من الرؤية أو المبيت أو الاصطحاب ضمن أحكام الزيارة. فقد قرّرت المادة 181 حقّ كلٍّ من الأب والأم في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه، وجعلت لهذا الحقّ تنظيماً تتولّاه المحكمة بحسب مصلحة المحضون.
وبيّنت المادة 183 أنّه إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من تنفيذ حكم الرؤية أو المبيت أو الاصطحاب دون عذر، جاز للمحكمة بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب الحقّ لمدّة محدّدة. وأتاحت المادة 182 عرض تنفيذ الحكم على قاضي التنفيذ.
وبهذا يكون امتناع الحاضنة عن الزيارة دون مبرّر مشروع سبباً يمكّن المتضرّر من اللجوء إلى المحكمة لطلب التنفيذ، وقد يؤدّي التكرار إلى انتقال الحضانة مؤقتاً وفق المادة 183.
ويبقى تقدير مشروعية المنع وآثاره من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع والأدلّة ومراعاةً لمصلحة المحضون الفُضلى، دون أن تكون النتيجة مضمونة سلفاً.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
