الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يمكن أن يؤدّي الإهمال إلى إسقاط الحضانة في القانون الأردني، لكنّه إسقاط قضائي مشروط لا يقع تلقائياً. فقد اشترطت المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية أن يكون الحاضن قادراً على تربية المحضون وصيانته وحفظه دِيناً وخُلقاً وصحّة، فإذا أخلّ الإهمال بهذه القدرة على نحو يضرّ بالطفل اعتُبر ذلك سبباً مؤثّراً.
وبيّنت المادة 172 أنّ حقّ الحضانة يسقط إذا اختلّ شرط من شروط الحاضن المنصوص عليها في المادة 171. والإهمال الجسيم الذي يهدّد سلامة الطفل أو رعايته الأساسية يدخل في هذا الباب، أمّا الإهمال البسيط أو العارض فلا يكفي وحده لإسقاط الحضانة.
ولا يقع الإسقاط بمجرّد ادّعاء الطرف الآخر، بل لا بدّ من إثبات الإهمال وأثره الضارّ أمام المحكمة الشرعية بالوقائع والأدلّة. وللمحكمة في تقدير ذلك سلطة واسعة تراعي فيها مصلحة المحضون الفُضلى.
وإذا سقطت الحضانة لهذا السبب فقد تعود لاحقاً وفق المادة 174 إذا زال سبب السقوط وكان في عودتها مصلحة للمحضون.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
