الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نعم، يمكن إسقاط الحضانة في القانون الأردني، لكنّه إسقاط قضائي بحكم من المحكمة الشرعية لا يقع تلقائياً. وقد اشترطت المادة 171 في الحاضن شروطاً، منها أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته، وألا يكون مرتدّاً، وأن تكون الحاضنة غير متزوّجة بأجنبيّ عن المحضون.
وبيّنت المادة 172 أنّ حقّ الحضانة يسقط إذا اختلّ شرط من هذه الشروط، أو إذا سكنت الحاضنة مع من سقطت حضانته. كما يسقط حقّ الحاضنة بزواجها من رجل أجنبيّ عن المحضون وفق ما تضمّنته المادة 171.
غير أنّ الإسقاط ليس نهائياً بالضرورة، إذ نصّت المادة 174 على أنّ الحضانة تعود إذا زال سبب سقوطها وكان في عودتها مصلحة للمحضون.
والمحكمة في كل ذلك تراعي مصلحة المحضون الفُضلى، فلا يُحكم بالإسقاط إلا متى ثبتت أسبابه بالوقائع والأدلّة، ويبقى تقدير ذلك خاضعاً لاجتهاد القاضي.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
