الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الطلاق لا يؤدي بحد ذاته إلى سقوط الحضانة أو انتقالها تلقائياً من الأم إلى الأب. فحق الحضانة في القانون الأردني يبقى محكوماً بترتيب أصحاب الحق بالحضانة وبشروط الحاضن ومصلحة المحضون، سواء كانت الزوجية قائمة أو انتهت بالطلاق.
تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. وهذا يعني أن وقوع الطلاق لا يلغي أولوية الأم في الحضانة إذا كانت مستوفية للشروط القانونية وقادرة على رعاية الطفل.
بعد الطلاق، تبقى مسائل أخرى مرتبطة بالطفل مثل الزيارة، المبيت، النفقة، التعليم، والعلاج. هذه الحقوق لا تختلط بالحضانة نفسها. فقد تكون الحضانة بيد الأم، بينما يبقى الأب ملتزماً بنفقة الطفل، وله حق الزيارة أو المبيت وفق ما يقرره القانون أو المحكمة.
لكن إذا وُجد سبب قانوني يمس مصلحة المحضون، مثل فقدان الحاضنة شرطاً من شروط الحضانة أو وجود ضرر على الطفل، يمكن طلب نقل الحضانة أو تعديلها أمام المحكمة. ولا يكفي مجرد حصول الطلاق أو وجود خلاف بين الأبوين لإسقاط الحضانة.
لذلك، عند تقييم أثر الطلاق على الحضانة، يجب النظر إلى حالة الطفل، أهلية الحاضن، ووجود أي ضرر مثبت. أما الأصل فهو استمرار الحضانة لمن يملكها قانوناً ما دامت الشروط متوفرة.
