الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نقل الحضانة في القانون الأردني يقوم على ترتيب قانوني للحاضنين وعلى حكم قضائي عند الخلاف، لا على اتفاق خاصّ بين الأطراف. فقد رتّبت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية مستحقّي الحضانة، فجعلت الأم النسبية أحقّ بحضانة ولدها ثم أمّها ثم أمّ الأب ثم الأب، ثم من تراه المحكمة أحقّ من الأقارب وفق مصلحة المحضون.
فإذا اختلّ شرط من شروط الحاضن المنصوص عليها في المادة 171 سقط حقّ الحاضن بموجب المادة 172 وانتقلت الحضانة إلى من يليه في الترتيب. وبيّنت المادة 186 أنّ المحكمة تُسند الحضانة إلى الأصلح متى تعدّدت الاعتبارات.
ولا يجوز نقل الحضانة بمجرّد اتفاق بين الأبوَين دون عرض الأمر على المحكمة الشرعية وتوثيقه قضائياً، لأنّ الحضانة حقّ مرتبط بمصلحة المحضون لا بإرادة الطرفَين وحدهما.
وتبقى المحكمة هي الجهة التي تُقدِّر توافر أسباب النقل بحسب الوقائع، وقد تعود الحضانة بعد نقلها وفق المادة 174 إذا زال السبب.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
