الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يقوم دور المحكمة الشرعية في قضايا الحضانة في القانون الأردني على مرجعية واضحة هي مصلحة المحضون الفُضلى. فقد جعلت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية إسناد الحضانة عند تعدّد الاعتبارات إلى ما تراه المحكمة محقّقاً لمصلحة المحضون، ضمن ترتيب المستحقّين الذي يبدأ بالأم النسبية.
وأناطت المادة 184 بالمحكمة دوراً في الإشراف على شؤون المحضون، كما منحتها المادة 182 صلاحية تنظيم الزيارة والمبيت والاصطحاب وتعديلها بحسب المصلحة، ومنحتها المادة 183 معالجة امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية والمبيت بإسقاط الحضانة مؤقتاً. وبيّنت المادة 186 أنّ الأم تُجبَر على الحضانة إذا تعيّنت، وإلا أُسندت إلى الأصلح.
وبهذا تتولّى المحكمة تقدير توافر شروط الحاضن المنصوص عليها في المادة 171 ومدى تحقّق أسباب السقوط في المادة 172 أو العودة في المادة 174.
ويبقى تقدير المحكمة في كل ذلك مرتبطاً بالوقائع والأدلّة في كل قضية، دون أن يكون أيّ قرار مضموناً سلفاً لأحد الطرفَين.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
