الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نظّم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 تنفيذ أحكام الرؤية والمبيت ضمن أحكام الحضانة، فجعل لهذه الأحكام قوّة تنفيذية بعد صدورها. وقد نصّت المادة 182 على أنّ للمحكمة تحديد أو تعديل زمان ومكان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب، وأجازت لطرفَي الحكم تنفيذه أمام قاضي التنفيذ.
وبيّنت المادة 183 معالجة امتناع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو المبيت أو الاصطحاب، فأجازت لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب الحقّ لمدّة محدّدة، كما ألزمت من انتقل إليه الحقّ بتنفيذ حكم الرؤية والمبيت باعتباره صادراً بحقّه.
وبهذا يكون الأساس القانوني لتنفيذ حكم الزيارة قائماً على ما قرّرته المادتان 182 و183، إذ يُعرَض الأمر على قاضي التنفيذ، ويُعدّ امتناع الحاضن المتكرّر سبباً لإسقاط الحضانة مؤقتاً.
ويبقى تقدير وسائل التنفيذ المناسبة ومدى توافر مبرّراته من اختصاص المحكمة بحسب وقائع كل قضية ومراعاةً لمصلحة المحضون الفُضلى.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
