الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا يمكن منع الأب من رؤية أطفاله في القانون الأردني إلا بقرار قضائي مسبَّب، فالأصل هو استمرار حقّ الرؤية. وقد قرّرت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية حقّ كلٍّ من الأب والأم في رؤية المحضون وضمّه واستزارته واصطحابه، وحقّ التواصل معه عبر وسائل الاتصال الحديثة عند تعذُّر الرؤية المباشرة.
وأناطت المادة 182 بالمحكمة الشرعية تنظيم زمان ومكان الرؤية وتعديلها بحسب المصلحة، فالرؤية حقّ منظَّم لا يُترك لإرادة الحاضن وحده. وإذا امتنع الحاضن عن تمكين الأب من الرؤية دون عذر عالجت المادة 183 ذلك بإسقاط الحضانة مؤقتاً عند الطلب.
ولا يُحرَم الأب من الرؤية إلا في حالات استثنائية يثبت فيها ما يهدّد سلامة المحضون، وبقرار من المحكمة مبنيّ على وقائع وأدلّة، لأنّ الأصل أنّ صلة الأب بأبنائه من مصلحتهم.
ويبقى تقدير وجود مبرّر لتقييد الرؤية أو منعها من اختصاص المحكمة بحسب كل حالة، دون أن يكون ذلك مضموناً بمجرّد طلب أحد الطرفَين.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
