الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
للأب بعد الطلاق في القانون الأردني حقّ ثابت في رؤية أبنائه المحضونين، وقد قرّرته المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية التي جعلت لكلٍّ من الأب والأم حقّ ضمّ المحضون ورؤيته واستزارته واصطحابه، ولمن لا تتيسّر له الرؤية حقّ التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وأناطت المادة 182 بالمحكمة الشرعية تنظيم زمان ومكان الزيارة والمبيت والاصطحاب وتعديلها بحسب مصلحة المحضون وظروف الطرفَين، فالأصل أنّ هذا الحقّ منتظم ومستمرّ. وإذا امتنع الحاضن عن تمكين الأب من الرؤية دون عذر عالجت المادة 183 ذلك بإسقاط الحضانة مؤقتاً عند الطلب.
وحقّ زيارة الأب لا يسقط إلا بقرار قضائي مسبَّب، وذلك في حالات استثنائية يثبت فيها ما يضرّ بسلامة المحضون. أمّا الأصل فهو استمرار الصلة بين الأب وأبنائه باعتبارها من مصلحتهم.
ويبقى تنظيم تفاصيل الزيارة من اختصاص المحكمة بحسب عمر المحضون وظروف الأسرة، مع إمكان تعديلها كلّما تغيّرت الظروف.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
