الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة علاج الطفل في القانون الأردني بند أصيل من نفقة الأبناء. فقد نصّت المادة 192 من قانون الأحوال الشخصية على إلزام الأب بنفقة علاج أولاده، فدخل العلاج في مشمول النفقة الواجبة على الأب الموسر بموجب المادة 187 إلى جانب الطعام والكسوة والمسكن والتعليم.
وتشمل نفقة العلاج ما يحتاجه الطفل من معالجة طبية ودواء بحسب حاجته الفعلية، وتُقدَّر بحسب حال الأب يسراً وعسراً وفق المادة 189. وإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن العلاج وكانت الأمّ موسرة عالجت المادة 193 ذلك بإلزام الأمّ بالنفقة على أن تكون ديناً ترجع به على الأب عند يساره.
وبهذا يكون علاج الطفل حقّاً مكفولاً مرتبطاً بالقدرة، يُقدَّر بالقدر المعقول بحسب يسار الملزَم وحاجة الطفل.
ويبقى تحديد ما تشمله نفقة العلاج ومقدارها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب حاجة الطفل وقدرة الأب ووقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
