الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
راعى قانون الأحوال الشخصية الأردني حالة المحضون المريض أو ذي الاحتياجات الخاصة في أحكام مدّة الحضانة. فقد بيّنت المادة 173 أنّ حضانة النساء تستمرّ إلى سنّ معيّنة، ثم أجازت في فقرتها (ج) امتداد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء أو فيما تقتضيه مصلحته، فلا تنتهي الحضانة بمجرّد بلوغه السنّ المعتادة إذا اقتضت حاجته الفعلية استمرارها.
ويُقرأ ذلك مع شروط الحاضن في المادة 171 التي تشترط القدرة على تربية المحضون وصيانته، فحالة الطفل الصحية تدخل في تقدير ما يحقّق مصلحته. وتبقى نفقته وعلاجه واجبَين وفق المادتَين 187 و192.
وبهذا فإنّ حضانة الطفل المريض أو ذي الاحتياجات الخاصة قد تستمرّ لما بعد السنّ القانونية العادية متى ثبتت حاجته الفعلية إلى ذلك.
ويبقى تقدير استمرار الحضانة ومدّتها في هذه الحالة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب حالة المحضون الصحية ومصلحته الفُضلى، مستعينةً بأهل الخبرة عند الحاجة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
