الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
حدّد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 شروط الحاضن في المادة 171، فاشترط أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته وحفظه دِيناً وخُلقاً وصحّة، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلّة بالأخلاق، وألا يكون مرتدّاً.
وأضافت المادة 171 شرطَين خاصَّين: أن تكون الحاضنة من النساء غير متزوّجة بأجنبيّ عن المحضون، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون عند اختلاف الجنس، حمايةً للطفل ومراعاةً لمصلحته. وهذه الشروط تُقدَّر وقت النظر في الحضانة لا وقت الحكم وحده.
وقد ربط المشرّع بين هذه الشروط وبين ترتيب الحاضنين في المادة 170 التي جعلت الأم النسبية أحقّ بالحضانة ثم من يليها، فإذا اختلّ شرط من شروط المادة 171 في صاحب الدور انتقل الحقّ إلى من يليه. وبيّنت المادة 172 أنّ حقّ الحضانة يسقط باختلال أيٍّ من هذه الشروط.
والمعيار الحاكم في ذلك كلّه مصلحة المحضون الفُضلى، وتقدير توافر الشروط يبقى من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
