الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني في من يطلب الحضانة، سواء كان حاضنة أو حاضناً، أن تتوافر فيه شروط تضمن حماية المحضون ورعايته. فالحضانة ليست حقاً مطلقاً، وإنما ترتبط بأهلية الحاضن وقدرته على تربية الطفل وصيانته دينياً وخلقياً وصحياً.
نصت المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن مستحق الحضانة يجب أن يكون بالغاً، عاقلاً، سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة، قادراً على تربية المحضون وصيانته، وألا يضيّع المحضون لانشغاله عنه، وألا يؤذيه، وألا يسكنه في بيت من يبغضه أو يؤذيه، وألا يكون مرتداً.
كما وضعت المادة ذاتها شروطاً إضافية بحسب حالة الحاضن. فإذا كان مستحق الحضانة من النساء، فيشترط ألا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير. وإذا اختلف جنس الحاضن والمحضون، فيشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون.
وبالتالي، إذا اختل شرط جوهري من هذه الشروط، قد يكون ذلك سبباً لطلب إسقاط الحضانة أو نقلها. لكن إسقاط الحضانة لا يتم بمجرد الادعاء، بل يحتاج إلى إثبات أمام المحكمة، وتنظر المحكمة دائماً إلى مصلحة المحضون قبل إصدار حكمها.
الأصل أن الهدف من هذه الشروط هو حماية الطفل، وليس معاقبة أحد الوالدين. لذلك تختلف النتيجة حسب الوقائع، مثل عمر الطفل، حالته الصحية، بيئة السكن، ومدى قدرة الحاضن على الرعاية.
