الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
رتّب قانون الأحوال الشخصية الأردني أصحاب الحق في الحضانة وفق تسلسل يبدأ بالأقرب لرعاية الطفل، مع بقاء مصلحة المحضون هي المعيار الأهم عند النزاع. فلا ينتقل الحق إلى شخص لاحق في الترتيب إلا إذا لم تتوافر الشروط فيمن قبله أو وُجد سبب قانوني يمنع استمرار حضانته.
وفق المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تكون الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. وبعد الأم، تأتي أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب. وبعد ذلك يكون للمحكمة، بناءً على القرائن التي تراها لصالح المحضون، أن تسند الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
هذا الترتيب لا يعني أن الحضانة تُمنح بشكل آلي دون فحص. فكل شخص في الترتيب يجب أن تتوافر فيه شروط الحضانة، مثل القدرة على الرعاية، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وعدم إلحاق الضرر بالمحضون. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، يمكن أن تنتقل الحضانة إلى من يليه أو إلى الشخص الذي تراه المحكمة أصلح.
كما أن المحكمة لا تنظر فقط إلى القرابة، بل إلى البيئة التي سيعيش فيها الطفل، ومدى استقرارها، وقدرة الحاضن على توفير الرعاية والتربية والحماية. لذلك قد تختلف النتيجة العملية من قضية لأخرى بحسب الأدلة والظروف.
بشكل عام، الترتيب القانوني هو نقطة البداية، أما القرار النهائي عند النزاع فيبقى مرتبطاً بمصلحة الطفل الفضلى.
