الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا، الأب ليس أحقّ من الأم بالحضانة في الأصل بموجب القانون الأردني. فقد جعلت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأم النسبية أحقّ بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم رتّبت من يليها فجعلت بعد الأم أمَّها (الجدّة لأم) ثم أمَّ الأب ثم الأب، فالأب يأتي بعدهنّ في الترتيب القانوني.
وعلّة تقديم الأم أنّها الأقدر في الغالب على رعاية الصغير في سنواته الأولى، وهي قرينة قابلة للتغيُّر إذا اختلّ في الأم شرط من شروط الحاضن المنصوص عليها في المادة 171، أو ثبت ما يضرّ بالمحضون وفق المادة 172، فعندئذٍ تنتقل الحضانة إلى من يليها.
وبهذا فإنّ أحقّية الأم ليست مطلقة، بل مقيّدة بمصلحة المحضون الفُضلى وبتوافر الشروط، وقد تنتقل الحضانة إلى الأب أو غيره متى اقتضت المصلحة ذلك.
ويبقى تقدير الأصلح للحضانة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة، دون أن تكون النتيجة مضمونة لأحد الطرفَين سلفاً.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
