الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة سكن الطفل في القانون الأردني حقّ أساسي يدخل في نفقة الأبناء العامّة. فقد جعلت المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية نفقة الأولاد واجبة على الأب الموسر، والنفقة بمفهومها المقرّر في المادة 59 تشمل السكن إلى جانب الطعام والكسوة والتطبيب.
ويتّصل ذلك بالمادة 179 التي عالجت أجرة مسكن الحاضنة باعتبارها على من تجب عليه نفقة المحضون، فيكون توفير مسكن لائق للطفل من التزامات الأب أو من تجب عليه النفقة. والمقصود أن يكون المسكن آمناً ومناسباً لاحتياجات الطفل.
وتُقدَّر نفقة السكن — كسائر بنود النفقة — بحسب حال الملزَم يسراً وعسراً وفق المادتَين 64 و189، فلا يُكلَّف فوق طاقته، ولا يُترك الطفل بلا سكن ملائم متى كان الأب قادراً.
ويبقى تحديد كفاية المسكن ومقدار أجرته من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب حاجة الطفل وقدرة الملزَم ووقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
