الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يتناول قانون الأحوال الشخصية الأردني مسكن المحضون خلال فترة الحضانة باعتباره من الحقوق المالية المتّصلة بالنفقة. فقد نصّت المادة 179 على أنّ أجرة مسكن الحاضنة تُفرَض على من تجب عليه نفقة المحضون بحسب حال المكلّف يسراً وعسراً، وهو في الأصل الأب.
ويتّصل ذلك بالمادة 181 التي تتحدّث عن مكان إقامة المحضون عند تنظيم الرؤية والمبيت، وبالمادة 178 التي عالجت أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة المحضون. والمقصود أن يكون مسكن المحضون لائقاً ومناسباً لاحتياجاته، فلا يُترك الطفل بلا سكن ملائم.
والحاضنة لا تُلزَم بالسكن في منزل الأب أو من تجب عليه النفقة، بل لها مسكن مستقلّ تؤدّى أجرته ممّن تجب عليه النفقة متى توافرت شروط الاستحقاق. وتُقدَّر هذه الأجرة بحسب حال المكلّف وقدرته.
ويبقى تحديد كفاية المسكن ومقدار أجرته من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة، مراعاةً لمصلحة المحضون.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
