الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني انتقال الحاضنة بالمحضون وتغيير مكان سكنها بما يوازن بين حقّها وحقّ الوليّ ومصلحة المحضون. فقد نصّت المادة 175 على أنّ سفر الوليّ أو الحاضن إلى مكان داخل المملكة لا يؤثّر بذاته على حقّ الحضانة ما لم يثبت تأثيره على مصلحة المحضون، فإن ثبت ذلك جاز للمحكمة معالجته بما يحفظ حقّ الأب في الزيارة ومصلحة الطفل.
أمّا المادة 176 فتتعلّق بالإقامة بالمحضون أو السفر به خارج المملكة، إذ تشترط موافقة الوليّ أو إذن المحكمة، فهي خاصّة بالخارج لا بالتنقّل داخل المملكة.
وبهذا فإنّ تغيير الحاضنة لمكان سكنها داخل الأردن جائز في الأصل، لكنّه مقيّد بألا يضرّ بحقّ الأب في الزيارة ولا بمصلحة المحضون. وقد يستلزم الانتقال البعيد عرض الأمر على المحكمة لتنظيم الزيارة بما يناسب المسافة الجديدة.
ويبقى تقدير أثر الانتقال على الحضانة والزيارة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع ومراعاةً لمصلحة المحضون.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
