الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نظّم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 السفر بالمحضون خارج المملكة تنظيماً يوازن بين حقّ الحاضن وحقّ الوليّ ومصلحة المحضون. فقد بيّنت المادة 177 أنّ من أراد السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة وافق الوليّ على سفره، فإن لم يوافق كان للمحكمة أن تأذن بالسفر بعد التحقّق من تأمين مصلحة المحضون وبيان مدّة الزيارة، مع أخذ الكفالة اللازمة لضمان عودته.
كما عالجت المادة 176 إقامة المحضون الذي يحمل الجنسية الأردنية أو سفره خارج المملكة، فجعلت ذلك متوقّفاً على موافقة الوليّ أو إذن المحكمة، حمايةً لحقوق الطرفَين وللطفل.
وبهذا فإنّ السفر بالطفل خارج الأردن لا يجوز دون إذن مسبق موثّق، سواء من الوليّ أو من المحكمة عند الخلاف، وللمحكمة أن تشترط ضمانات تكفل عودة المحضون.
ويبقى تقدير الإذن ومدّته والضمانات المطلوبة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب مصلحة المحضون وظروف كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
