الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
إذا كان الأب مقيماً خارج الأردن فإنّ ذلك لا يغيّر الأصل في ترتيب الحضانة الذي قرّرته المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية، فالأم النسبية تبقى أحقّ بحضانة ولدها ما دامت مستوفية لشروط الحاضن المنصوص عليها في المادة 171.
ويستمرّ التزام الأب المالي رغم إقامته خارج المملكة، إذ تبقى نفقة الأبناء واجبة عليه بموجب المادة 187، كما تبقى له ولايته على المحضون وحقّه في الإشراف على شؤونه وفق المادة 184. وتنظّم المحكمة الشرعية بموجب المادتَين 181 و182 زيارة الأب واتصاله بأبنائه بما يلائم ظروف البُعد، كالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة وزيارات منظَّمة.
وإذا تعلّق الأمر بسفر المحضون لزيارة أبيه خارج المملكة طُبِّقت أحكام المادة 177 من حيث موافقة الوليّ أو إذن المحكمة والضمانات اللازمة.
ويبقى تنظيم تفاصيل الحضانة والزيارة في هذه الحالة من اختصاص المحكمة بحسب مصلحة المحضون وظروف الأسرة، دون أن يكون أيّ ترتيب مضموناً على نحو واحد.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
